للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال سبحانه: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (١).

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة الأمر بنصر المظلوم، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه (٢)»، فنصر المظلوم وردع الظالم من أي جنس كان واجب شرعا وعقلا وفطرة، فالواجب على جميع الدول الإسلامية وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس هيئة الأمم أن ينصروا المظلومين في البوسنة وغيرها بالمال والسلاح والرجال، وأن يردعوا الظالمين بجميع الوسائل الرادعة حتى يقف الظالم عند حده، وحتى يعطى المظلوم جميع حقوقه، وبذلك تبرأ الذمة ويستحق الثواب الجزيل من الله - عز وجل - من فعل ذلك ابتغاء وجهه، وبذلك أيضا يأمن العباد، وتستوفى الحقوق، ويقف الظالمون عند حدودهم، وقد قال الله - عز وجل - في كتابه العظيم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٣) وقال سبحانه:


(١) سورة الأنفال الآية ٧٢
(٢) صحيح البخاري الإكراه (٦٩٥٢)، سنن الترمذي الفتن (٢٢٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٩٩).
(٣) سورة المائدة الآية ٢