للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأوراق التجارية أوراق مالية لها صفة القبول والتداول في عالم التجارة، وفي ذلك يقول الدكتور علي سليمان العيدي بعد أن استعرض المعنى العام للورقة التجارية ما نصه:

نخلص من ذلك أنه من أجل اعتبار السند ورقة تجارية لا بد أن يتجه الحق المالي فيه بذاته، وأن يكون هذا الحق منصبا على مبلغ من النقود، وأن يكون السند قابلا للتداول بسهولة، وأن يجري استعماله كأداة للوفاء بدل النقود، وأن يستحق الأداء بعد أجل قصير أو عند الاطلاع أي ألا يكون طويل الأجل. وعلى ضوء ما قدمناه يمكننا تعريف الورقة التجارية بأنها: سند محرر وفقا للشكل الذي رسمه القانون، يمثل بذاته التزاما بأداء مبلغ من النقود قابل للتداول عن طريق التظهير أو التسليم، ويستحق الأداء بعد أجل قصير أو عند الاطلاع، ويستعمل كأداة للوفاء بدل النقود. ا. هـ (١).

ونظرا إلى أن الأوراق التجارية تتفق مع الأوراق النقدية في تسهيل التعامل التجاري من حيث التداول والقبول بل إن بعضهم كان يطلق عليها على سبيل التجوز صفة النقد - نظرا لذلك فإنه يتعين عقد مقارنة بين الورقة التجارية والورقة النقدية حتى تتضح حقيقة كل منهما فلا يلتبس الأمر بينهما، وبالتالي يتجلى الأمر في صحة نسبة الأحكام الخاصة بالورقة النقدية إلى الورقة التجارية وعدم صحتها.

لئن قيل بوجود شبه بين الورقتين فإن بينهما تفاوتا واختلافا جوهريا يتضح فيما يلي:

١ - لا يجوز رفض الورقة النقدية في تسوية الديون لما لها من قوة إبراء مطلق، بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديون بأوراق تجارية حيث إنها لا تعتبر في الجملة إلزامية.


(١) الأوراق التجارية في القانون العراقي صـ ١١، ١٢.