ويجب أن يشتمل الشيك على بيانات معينة حددتها كل دولة في أنظمتها، وقد جاء النص عليها في نظام الأوراق التجارية السعودي بما يأتي:
المادة (٩١) يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
(أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(ج) اسم من يلزمه الوفاء ((المسحوب عليه)).
(د) مكان الوفاء.
(هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
(و) توقيع من أنشأ الشيك -الساحب-.
وقد نصت المادة الثانية والتسعون على سلب الصفة الشيكية من الشيك إذا خلا من البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في حالتين هما:
(أ) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ا. هـ.