ليحتسب دينا على الطالب، ويعتبر تسليم الصك إلى الطالب قبولا وتنفيذا للتوكيل بالإقراض، فيصبح طالب التحويل مدينا للمصرف الأول بمبلغ الصك من نقود ذلك البلد متى تم قبضه هناك، ثم حين يوفي للمصرف قيمته من نقود الجنس الآخر (النقود المحلية) يعتبر ذلك الوفاء مصارفة بين ما للمصرف في ذمته من النقود الأجنبية وما يوفيه الآن من النقود المحلية. ويتحقق بذلك شرط التقابض في بدلي الصرف، لأن أحدهما في الذمة مقبوض، والآخر يدفع الآن في مجلس الصرف.
الفرق الرابع والأخير بين السفتجة القديمة والتحويل المصرفي اليوم:
وهو أن المصرف يأخذ عمولة من طالب التحويل مع المبلغ المطلوب تحويله، ولا يوجد هذا في عملية السفتجة القديمة التي تكلم عنها الفقهاء.
فنقول في هذا الفرق: أن في هذه العمولة أشكالا بحسب الظاهر، لا سيما إذا قلنا إن العملية من قبيل القرض، وقد نص بعض الفقهاء على أنه لا يجوز في القرض اشتراط يجر نفعا للمقترض.
لكن شرط جر النفع للمقرض يعتبر ربا، وشرط جر النفع للمقترض يعتبر زيادة إرفاق من المقرض للمقترض، فيكون وعدا حسنا، ولا يلزم تنفيذه اكتفاء بأصل الإرفاق.
على أن بعض الحنابلة (١) أجازوا في القرض اشتراط دفع المقترض أقل مما أخذ كما لو قال: أقرضك مائة دينار على أن تردها إلي تسعة وتسعين، فيجوز ذلك لأنه زيادة إرفاق بالمقترض، وقد التزمه المقرض فيلزمه، وليس للإرفاق حد يجب الوقوف عنده، ولا سيما أن هذا الشرط مضاد للربا ففي