وبحكم كون المحرر مدينا للبنك نتيجة للتحويل يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدفع عن موعده المحدد وعلى هذا الأساس يصبح ما يقتطعه البنك الخاصم للكمبيالة من قيمة الكمبيالة لقاء الأجل الباقي لموعد حلول الدفع ممثلا للفائدة التي يتقاضاها على تقديم القرض إلى المستفيد الطالب للخصم وهو محرم لأنه ربا. وأما ما يقتطعه كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر فهو جائز لأن العمولة لقاء الخدمة هي أجرة كتابة الدين التي تقدم أن بإمكان البنك أن يتقاضاها في كل قرض يقدمه، وأما العمولة لقاء تحصيل المبلغ في مكان آخر فهو من حق البنك أيضا - إلى أن قال - وهناك اتجاه فقهي إلى تكييف عملية خصم الكمبيالة على أساس البيع وذلك بافتراض أن المستفيد الذي تقدم إلى البنك طالبا خصم الورقة يبيع الدين الذي تمثله الورقة وهو مثلا مائة دينار - بخمسة وتسعين دينارا حاضرة فيملك البنك بموجب هذا البيع الدين الذي كان المستفيد يملكه في ذمة محرر الكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه فعلا إليه فيكون من بيع الدين بأقل منه إلى آخر ما ذكره (١).
وبعد فإن المسائل الجديرة من المجلس بإبداء رأيه الشرعي نحوها تتلخص فيما يلي:
١ - الإيداع بفائدة.
٢ - الإيداع بلا فائدة.
٣ - أخذ العمولة على الإيداع.
٤ - أخذ العمولة على إيداع الوثائق والمستندات من حيث فتح الملف بذلك ومن حيث حفظها ومن حيث قيام البنك بلازم الوثائق من بيع وتحصيل أرباح ونحو ذلك.