للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكساد: وهو ترك التعامل بالنقود في جميع البلاد كإلغائها مثلا، فإن تعومل بها في بعض البلاد لا يسمى كسادا بل هو عيب طارئ على النقود تسري عليه أحكام خيار العيب.

الانقطاع: وهو أن يفقد النقد من السوق ولو كان موجودا عند الصيارفة وفي البيوت (١).

الرخص والغلاء: وهو تغير القيمة المالية للنقد الرائج بالنسبة للذهب والفضة كما عرفه الفقهاء، أما الرخص والغلاء بمعنى انخفاض القوة الشرائية أو ارتفاعها فهو الوجه الآخر لهذا المعنى الفقهي، وهذه الأمراض تتناول النقود الخلقية والاصطلاحية.

وقد أفرد بعض الفقهاء هذه الأحكام في بحوث منفصلة كما صنع الغزي التمرتاشي في رسالته: (بذل المجهود في مسألة تغير النقود) وهي مفقودة ولكن تلميذه ابن عابدين قد لخصها في رسالته: (تنبيه الرقود إلى أحكام النقود) المطبوعة ضمن رسائله، وهناك للسيوطي رسالة في الموضوع نفسه: (قطع المجادلة عند تغيير المعاملة) في كتابه (الحاوي).

وسأتناول أثر هذه التغيرات على قيمة النقود في مبحثين:

أولا: حكم هذه التغيرات على الذهب والفضة.

ثانيا: حكم هذه التغيرات على النقود الاصطلاحية.


(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٢.