للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يتعامل بنقدها خارج حدودها أو يدخل إليها نقد أجنبي يأخذ مكانه في التداول، فإذا تبايعا بنقد في بلد معين ثم كسد ذلك النقد ولكنه ظل رائجا في بلد آخر فلا يبطل البيع ولكنه يتعيب وللبائع خيار العيب فإن شاء أخذ النقد الكاسد أو أخذ قيمته وهو مذهب الحنفية وهناك قول عند الشيخين بأن الكساد المحلي يجري عليه حكم الكساد العام وطرد كل منهما قوله في الحالتين (١).


(١) تبيين الحقائق ٤/ ١٤٣، وتنبيه الرقود / ٦٠.