للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليل الصاحبين أن الانقطاع لا يبطل البيع؛ لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج.

الرابع: الشافعية والمالكية. تجب قيمة النقد حال انقطاعه أي عند جواز الاستبدال كما ذكره النووي في الانقطاع وعدم إمكانية الحصول عليه، واختلفوا في وقت وجوب القيمة فقال الشافعية تجب وقت المطالبة (١).

وقال المالكية تجب القيمة في أبعد الأجلين وهما ميعاد الاستحقاق وانقطاع النقد ما لم يمطله المدين فإن مطله وجب ما آل إليه الأمر من القيمة الجديدة، وذهب بعض المالكية إلى تقدير القيمة وقت الحكم، ونص الخرشي شارحا قول خليل (٢): (وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة) يعني أن الشخص إذا ترتب عليه لآخر فلوس أو نقد كقرض أو غيره ثم قطع التعامل بها أو تغيرت من حال إلى أخرى فإن كانت باقية فالواجب عليه المثل في ذمته قبل قطع التعامل بها أو تغيرها على المشهور، وإن عدمت - الكساد - فيجب عليه قيمتها مما تجدد معتبرة وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين العدم أو الاستحقاق، فلو كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول الشهر والاستحقاق آخره فتعتبر القيمة في آخره والعكس بالعكس (٣).


(١) قطع المجادلة، والمجموع ٩/ ٣٣١.
(٢) الخرشي، مصدر سابق.
(٣) منح الجليل ٢/ ٥٣٥، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٦.