للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل ابن عابدين عن شرح الطحاوي قوله: (وأجمعوا أن الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها كما قبضها وزنا أو عددا) (١). ففي الغلاء والرخص لا يجب إلا المثل اتفاقا عند الحنفية، إلا أن أبا يوسف قال يحق للبائع الفسخ لتعيب الثمن بنقصان القيمة (٢).

وقال ابن قدامة في المغني: (وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان قليلا أو كثيرا كأن كان عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق لأنه لم يحدث شيء فيها إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت) ومثله قال في كشاف القناع: (إن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت) (٣).

وقال في المدونة: (وكذلك إن أقرضه دراهم فلوسا وهو يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صارت مائتي فلس بدرهم فإنما يرد إليك مثل ما أخذ لا غير ذلك) (٤).

وأفضل تلخيص لمذهب الحنابلة ما قاله ناظم المفردات ونقلها في الإنصاف وصاحب الروض المربع فقال:

والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا

نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا تقبل

بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد

ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها


(١) تنبيه الرقود / ٦٠.
(٢) العقود الدرية ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٣) المغني ٤/ ٣٦٠. وكشاف القناع ٣/ ٣١٥.
(٤) منح الجليل ٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥.