للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو غلت فعليه قيمتها من الدراهم يوم البيع (١).


(١) الإسلام والنقود. د. رفيق المصري / ٩٢.