للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأسعار (١). وخلاصة القول أن التضخم والانكماش لا يختلف عن الرخص والغلاء والله أعلم. أما التعويم فيبدو أن آثاره تنعكس على التجارة الدولية والعقود الخارجية الكبيرة، أما العملة المعومة في داخل دولتها فلا شك أنها تحتفظ بقيمة معينة تجاه الذهب والفضة وهي في تغيراتها لا تخرج عن الصور المتقدمة والله أعلم.

القضية في واقعها الحاضر:

إذا انتقلنا للمجال العملي في نطاق التبادل نجد موقفين واضحين، أحدهما موقف القانون وهو كما قال أحد أساتذتنا لا يحقق العدالة بقدر ما يحقق استقرار التعامل أن الاتجاه القانوني يتجاهل كل تغير لقيمة النقود كما رأينا سابقا في مرشد الحيران م ٨٠٥ وكذلك القانون المدني المصري م ١٣٤ حيث يقول: (إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها أي أثر) ويعني هذا النص أنه إذا تغيرت قيمة النقود في فترة ما بين نشوء الالتزام والوفاء به فلا يكون لهذا التغيير أي أثر على مقدار محل الالتزام، بمعنى أن المدين لا يلزم إلا بالوفاء بما عين في العقد مهما تغيرت قيمة النقود (٢).

أما الموقف الآخر فقد كان يتبعه الناس في بداية ظهور النقد الورقي حيث كانوا يشترطون مبدأ ربط الدين بقيمته من الذهب وهو ما كان يعرف في حينه بشرط الذهب وقد ألغي هذا الشرط من التعامل بين الناس بقانون (٣) في أكثر من دول العالم. ومبدأ ربط الديون هذا كان يشجع على


(١) قطع المجادلة للسيوطي صـ ١٠٠.
(٢) أحكام الالتزام د. أنور سلطان، دار النهضة العربية / ٥١.
(٣) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا ١/ ٣٣٤.