الشركات، يستقدمون عمالا تحت كفالتهم من خارج المملكة، ثم يقومون بأخذ نسبة في المائة من دخلهم الشهري ويبثونهم في المملكة للعمل.
مثلا لو كان زيد على كفالة سعودي، وتركه هذا السعودي يشتغل على حسابه الخاص ودخل في الشهر ألف ريال (١٠٠٠) مقابل حقه لدى شخص غير مستقدمه، أخذ الذي استقدم هذا العامل ٢٥٠ ريال مائتين وخمسين ريالا ٢٥%.
أو تفرض هذه المؤسسة على العامل مرتبا شهريا فانعكس الوضع وأصبحت تطلب من العامل إذا تركته يشتغل على حسابه الخاص مرتبا شهريا يدفعه للمؤسسة مثلا ٦٠٠ ستمائة ريال شهريا ولا تدفع له المؤسسة شيئا من راتبه، فمثلا اشتغل وحصل على ألف ريال أخذت عليه المؤسسة ستمائة ريال، أو لم يحصل شيئا أخذت عليه المؤسسة ستمائة ريال، أفيدوني عن حكم ذلك وفقكم الله.
ع. س. ر.
وفي معاملة المؤسسة، العامل بما ذكر عدة مآخذ، نجملها فيما يأتي:
أولا: في ذلك مخالفة لعقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل أو تقليلا لها.
ثانيا: أخذ أجر على الكفالة سواء كان نسبة من الدخل أم مبلغا معينا.
ثالثا: أخذ المستقدم أجرا معينا من العامل شهريا سواء كسب أم لم يكسب، فيه ظلم للعامل، وشبه مقامرة بالنسبة له، وهو نظير زراعة الأرض بجزء معين للمالك مما يخرج منها كالذي على مجاري المياه.
رابعا: فيه دفع المستقدم قيمة تذاكر السفر ورسوم الإقامة نقودا ليستعيض من العامل بنقود أكثر.
(جـ) أفيدك أنني أحد المواطنين السعوديين، ومهنتي متسبب،