ثانيا: فيه أخذ المستقدم نسبة مئوية من دخل العامل مقابل الكفالة، وذلك إن لم يكن محرما فهو على الأقل من المتشابهات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها.
ثالثا: فيه جهالة الأجر، لجهالة الدخل الذي تؤخذ منه النسبة المئوية.
رابعا: فيه دفع المستقدم رسوم التأشيرة والإقامة وثمن تذاكر السفر نقودا ليأخذ عنها نسبة مئوية من دخله مدة عمله في كفالته بالمملكة.
وأخيرا فالمسألة نظرية اجتهادية، تجاذبتها جوانب الحظر والإباحة، لما فيها من الشبه بنظائر في كل منهما، فترددت بينهما، غير أنها إلى جانب الحظر -فيما يظهر- أقرب منها إلى جانب الإباحة، والنقاش عند عرض الموضوع وقت الاجتماع وتبادل الرأي فيه يكشف عن وجه الحق إن شاء الله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز