للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة. فلذلك (١) نفى النزاع في جوازه، وإما أن يكون لم يطلع عليه، ومراده: أن يستصحب الأصل في كلا الموضعين، لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده وعدم دخول الشهر المشكوك في دخوله (٢)، فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي الحجة (٣) بنى (٤) الأمر على إكمال ذي القعدة، لأنه الأصل، ويصام يوم عرفة على هذا الحساب، وهو تكميل شهر ذي القعدة.

ولكن من السلف من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطيا


(١) في "م ": "فذلك ".
(٢) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله في التعليق السابق.
(٣) في "ع ": " شهر ذي الحجة".
(٤) في "م ": و"ق ": "مبنى".