للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلل (١) صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط (٢) أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء.

وأما أن الاحتياط ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد (٣) الشك فكلا، لأن الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا (٤) يحرم صوم يوم (٥) التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين (٦) من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.

القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا (٧) معمر عن


(١) في "ع ": " يصل " ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: " يعلل " ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
(٢) في " م ": " الاحتياط ".
(٣) في " ع ": " بمجرد " ووضع عيها علامة نسخة، وفي هامشها: " لمجرد " ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
(٤) في "ع": "ولا".
(٥) لفظة " يوم " غير موجودة في " ع ".
(٦) في " ع ": " صوم يوم الثلاثين ".
(٧) في هامش " ع ": "أنبأنا " ووضع عليها علامة نسخة، وفي "م" و" ق ": "أنبأ".