للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهم، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره (١) برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما (٢) عرفه من الحق.

فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهرا، فمن غيره من الأئمة لم تجز (٣) متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز.

فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد (٤) شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم. أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه (٥) تعمد ترك الواجب بغير عذر. فهنا (٦) لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره. كما أمر


(١) في " ع ": " ومن أمره " وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: "أو من أخبره " وعليها علامة نسخة أخرى.
(٢) في "ع ": "ما قد".
(٣) في "ع ": "لم تجب".
(٤) في " ع ": "إن شهد " وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: "أن شهد " وعليها علامة نسخة أخرى.
(٥) "أنه " غير موجودة في "ع ".
(٦) "فهنا" غير موجودة في "ع ".