للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم يعني الهدم شهادة، والجنوب شهادة، والمرأة تموت بجمع (١)»

روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل إلا قتل شهيدا (٢)»

روى النسائي والضياء من حديث سويد بن مقرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد (٣)»

وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الميت من ذات الجنب شهيد (٤)»

وأخرج ابن سعد عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا قليل؟ قتل المسلم شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة (٥)»


(١) ذكره البرهان فوري في (كنز العمال ٤/ ٤١٩ رقم ١١١٩٥) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم ٧٠٠١) ثم قال: صحيح.
(٢) انظر (كنز العمال ٤/ ٤٢٠ رقم ١١٢٠١) و (صحيح الجامع رقم ٥٦٤١) ثم قال الألباني: صحيح.
(٣) انظر (كنز العمال ٤/ ٤٢٠ رقم ١٢٠٥/ ١) و (صحيح الجامع رقم ٦٣٢٣) ثم قال الألباني: صحيح.
(٤) انظر (كنز العمال ٤/ ٤٢٠ رقم ١١٢٠٨) و (صحيح الجامع رقم ٦٦١٤) ثم قال الألباني: صحيح.
(٥) انظر (كنز العمال ٤/ ٤٢١ رقم ١١٢١٣)، الطبقات لابن سعد ٣/ ٥٢٩.