للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - المقصود من أنظمة الادخار في شركة كهرباء المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وشركة أرامكو مع التعليق عليها.

٦ - نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار وأنواع بنوك الادخار وتوظيف الأموال المدخرة مع التعليق على ذلك.

٧ - حكم الادخار.

٨ - ملخص المقصود مما سبق.

أولا: المقدمة:

كل مسألة يراد إثبات حكمها لا بد لها من دليل مشتمل على مقدمتين:

إحداهما كلية مسلمة، سواء كانت شرعية أم عقلية أم لغوية أم طبية أم غير ذلك، وذلك لقيام ما يوجب تسليمها شرعا أو عقلا أو لغة. . . إلى آخره.

والمقدمة الأخرى تتضمن تحقيق المناط وذلك بإثبات مناط حكم الكلية في المسألة الجزئية المطلوب إثبات الحكم فيها، وقد أفاض الشاطبي القول في ذلك مع التوضيح بالأمثلة، فاستحسنا نقله بنصه:

قال رحمه الله تعالى: (المسألة السادسة) كل دليل شرعي مبني على مقدمتين: إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية هاهنا ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية نقلية وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي بل هذا جاء في كل مطلب عقلي أو نقلي، فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى الحكم،