للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١)».

قوله (باب بيع الفضة بالفضة) تقدم حكمه أيضا. قوله (حدثني عبيد الله بن سعد) زاد في رواية المستملي " وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم.

قوله: (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) فذكر الحديث. هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف. فقال أبو سعيد فذكره فظهر بهذه الرواية معنى قوله (مثل ذلك) أي مثل حديث عمر؛ أي حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة بن عبيد الله، وتكلف الكرماني هنا فقال: قوله (مثل ذلك) أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة ولو وقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها.

وقوله (فلقيه عبد الله) أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه، وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة، وهي هذه، ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده.

فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري عن طريق سالم وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه: " أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).