للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«كنت أبيع الإبل بالبقيع: أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء (١)» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال، واستدل بقوله (مثلا بمثل) على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة؛ وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود فقلت إنما أردت الحجارة، فقال: لا؛ حتى تميز بينهما.


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).