للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عامين أو ثلاثة - شك إسماعيل - فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم (١)».

حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا «في كيل معلوم ووزن معلوم (٢)».

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية المستملي والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب، وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه. والسلم بفتحتين: السلف وزنا ومعنى، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز - وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم، والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟

وقول المصنف (باب السلم في كيل معلوم) أي فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل. إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا: «من أسلف في شيء (٣)» الحديث عن طريق ابن علية. وفي الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح. وذكره بعد من طرق أخرى عنه، ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القارئ المشهور وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي. وكلاهما ثقة. والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه.


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٣٩)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).
(٢) صحيح البخاري السلم (٢٢٣٩)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).
(٣) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٢).