للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: (اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - فسألته فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (١)» وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.

قوله (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وهو أحد الوجهين، والأصح عند الشافعية الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب، وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله، ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة. قال في الأولى: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم (٢)» الحديث. وقال في الثانية: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٣)» ولم يذكر الوزن وذكره في الثالثة. وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح.

وقوله (في شيء) أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب. ثانيهما حديث ابن أبي أوفى.

قوله (عن ابن أبي المجالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة، وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك محمدا وعبد الله، وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله، وقال مرة (محمد) وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال (عن محمد بن أبي المجالد) ولم يشك في اسمه، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم


(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٢).
(٢) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).
(٣) صحيح البخاري السلم (٢٢٤١).