جـ: صنع الصليب حرام، سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أو غير ذلك، على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدا، ولا بيوتا، ولا دور تعليم، من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولا يجوز الإبقاء بل يجب القضاء عليه، وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك. ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز