للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كثيرة، وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (١)» متفق على صحته من حديث معاذ - رضي الله عنه - وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة، وصوم، وركوع، وسجود، وحج، ودعاء، وذبح، ونذر، وغير ذلك من أنواع العبادة، كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله، وفي صحيح مسلم عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (٢)» وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله (٣)» والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به، وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة. أما النساء فليس لهن زيارة القبور؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لعن زائرات القبور (٤)» والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال. وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك. فلما فشا الإسلام، وانتشر التوحيد، أذن - صلى الله عليه وسلم - في الزيارة للجميع، ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن.

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم، ولا يستغفر لهم، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها (٥)».

وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين، والاستقامة عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٨٥٦)، صحيح مسلم الإيمان (٣٠)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٤٣)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٣٨).
(٢) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٨).
(٣) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٧).
(٤) سنن الترمذي الصلاة (٣٢٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٣)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٦)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٧).
(٥) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٦)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٤)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٤)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٤١).