للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب التخلص منه بإتلافه كما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإراقة دنان الخمر بعد تحريمها، وإما أن يكون المال الحرام حراما بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد، وإنما كان قبضه على سبيل التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة فهذا النوع من الأموال الحرام لا تخلو الحال فيه من أمرين:

إما أن يكون أهله معروفين معينين فيجب رده إليهم، ولا تبرأ الذمة بغير ذلك، ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح، وهل يزكيه من هو بيده على سبيل الغصب والمتعدي خلاف بين العلماء في ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه.

وإما أن يكون أهله مجهولين فيجب التصدق به على نية أنه عن أصحابه، فإن ظهروا بعد ذلك خيروا بين إمضاء التصدق به، أو ضمانه لهم ممن أخذه بغير حق، وإخراج الزكاة منه أدنى قدر مما يجب على من بيده هذا المال.

وإذا كان المال حراما بوصفه لكنه مقبوض بعقد فاسد كالبيوع الربوية إلا أن قابضه يعتقد جوازه، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح. اهـ. وعليه فتجب الزكاة في هذا المال.

هذا ما تسير إعداده، وبالله التوفيق.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.