للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو سعيد بذلك كما تقدم. وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن بالخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال: (حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ). وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال: (كان ذلك برأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم). وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع، فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقا. وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: (وفي الباب عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي هريرة، وهشام بن عامر، والبراء، وزيد بن أرقم، وفضالة بن عبيد، وأبي بكرة، وابن عمر، وأبي الدرداء، وبلال). اهـ. وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرج الحافظ في التلخيص بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه، وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. قوله: "ولا الورق بالورق " بفتح الواو وكسر الراء، وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، كذا في الفتح وهو: الفضة، وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها: المال. والمراد هنا: جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله: "إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة. قوله: "إلا ما اختلفت ألوانه" المراد: أنهما اختلفا في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " وسنذكر- إن شاء الله- ما يستفاد منه.

عن أبي بكرة قال: «(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب