للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أحاديث المنتقى مع شرحها من نيل الأوطار

باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشتريه ويسلفه

«عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك (١)» رواه الخمسة.

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم)، انتهى. وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ: (وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في التلخيص). وقد احتج به النسائي، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٢)» قوله: "بما ليس عندك" أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرضي: (إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا). انتهى. فيخرج عن هذا ما كان


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠).
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤)، سنن النسائي البيوع (٤٦١١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠).