للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: لا يجري في الجميع. وهو قول الثوري وأبي حنيفة، وأكثر أهل العلم؛ لأنه ليس بموزون ولا مكيل، وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة، وعدم النص والإجماع فيه.

الثانية: يجري الربا في الجميع. اختارها ابن عقيل؛ لأن أصله الوزن، فلا يخرج بالصناعة عنه كالخبز، وذكر أن اختيار القاضي: أن ما كان يقصد وزنه يعد عمله كالأسطال ففيه الربا، وما لا فلا.

(فصل) ويجري الربا في لحم الطير، وعن أبي يوسف: (لا يجري فيه؛ لأنه يباع بغير وزن).

ولنا: أنه لحم فجرى فيه الربا، كسائر اللحمان. وقوله: (لا يوزن)، قلنا: هو من جنس ما يوزن، ويقصد ثقله، وتختلف قيمته بثقله وخفته، فأشبه ما يباع من الخبز بالعدد.

(فصل) والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل. وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة، والشافعي. وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك، ونفوه عنه. وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية: لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة. ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل (١)»، وعن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها (٢)» رواه أبو داود. وروى مسلم عن أبي الأشعث، «أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس، فبلغ عبادة فقال: (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء،


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٨)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).