(أ) لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك.
(ب) لمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع.
(جـ) سد ذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن، لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس.
(د) ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنا زهيدا، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة ووسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار، فيجب أن يترفع به عن ذلك.
(هـ) في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر، حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة. مما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي.
وبالجملة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في