للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (١)» متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (٢)» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع وهو يعلم ذلك وقد ذهب جمع من

أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام وكان في المدينة رضي الله عنه. وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: (نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة)، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (٣)» الحديث. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جمعا بين الأدلة والله ولي التوفيق.


(١) سنن الترمذي الصوم (٦٨٨)، سنن النسائي الصيام (٢١٢٤)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٧)، موطأ مالك الصيام (٦٣٥)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٦).
(٢) سنن النسائي الصيام (٢١٢٧)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٤).
(٣) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١)، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤)، سنن النسائي الصيام (٢١١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩٧)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥).