للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (١)». وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمه في حلقه، والله ولي التوفيق.


(١) سنن الترمذي الصوم (٧٨٨)، سنن النسائي الطهارة (٨٧)، سنن أبو داود الطهارة (١٤٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢١١).