للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بحث في حكم بيع العربون

إعداد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (١)

القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد:

فقد اتجه جمهور العلماء ومحققوهم إلى أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد الشرع بالتشريع أمرا أو نهيا أو كراهة أو ندبا. وأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الشرع بالتشريع؛ أمرا أو نهيا أو كراهة أو ندبا أو تقييدا أو تخصيصا. وتعتبر هذه القاعدة إحدى قواعد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وأحد أصول مذهبه.

ومن منطلق هذه القاعدة كان القول بإباحة بيوع العربون مذهبه ومذهب أصحابه من بعده والقول بذلك من مفردات هذا المذهب.

وقبل الدخول في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة يحسن التمهيد لذلك بما يعطي التصور الشامل لها من حيث التعريف والتصور وتحرير محل


(١) ورد لكاتب البحث ترجمة في العدد السابع من المجلة صفحة ٢٩٠.