للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهم). اهـ (١).

ونظرا إلى أن أكثر أقوال أهل العلم في القول ببطلانه هم فقهاء المالكية، وغيرهم من فقهاء الحنفية والشافعية يتفقون معهم في منعه والقول ببطلانه. فقد يكون إيراد النصوص الفقهية عن المالكية مغنيا عن إيراد النصوص عن غيرهم في معنى المنع والقول بالبطلان.

فقد ذكر الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) مجموعة من النقول عن مجموعة من فقهاء المالكية أنقلها وأدعو الله لجامعها بالمغفرة والرحمة:

جاء في (القوانين الفقهية) لابن جزي ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ما نصه:

(النوع الثالث من البيوعات الفاسدة: بيع العربان وهو ممنوع إن كان على ألا يرد البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهم فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز). اهـ.

وجاء في (الخطاب) ج٤ ص ٣٦٩ - ٣٧٠ ما نصه:

(وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعده إليه وفسره مالك في موطئه: (بإعطاء البائع أو المشتري درهما أو دينارا على أنه إن أخذ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع).

أبو عمر: (ما فسره به مالك عليه فقهاء الأمصار لأنه غرر وأكل مال بالباطل)، قال مالك: (وأما من اشترى شيئا وأعطى عربانا على أنه إن


(١) المغني ج٤، ص ٥٨.