فقد أجازه أحمد وروي عن ابن عمر وجماعة من التابعين ويرد العربان على كل حال، قال ابن عبد البر:(ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته فإن صح احتمل أن يحتسب على البائع من الثمن إن تم البيع وهذا جائز عند الجميع). اهـ.
وذهب الإمام أحمد وجمهور أصحابه إلى القول بصحة بيع العربون ويمثل النص الآتي من (المغني) لابن قدامة مذهب الإمام أحمد في بيع العربون ووجه القول بصحته وذكر سنده على ذلك كما أنه يذكر القائلين ببطلانه ووجهة قولهم بذلك ثم يناقش قولهم وحججهم فيقول:
(والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. . . قال أحمد: لا بأس به فعن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. وقال أحمد: هذا في معناه. واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون». رواه ابن ماجه، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما، وهذا هو القياس، وإنما صار أحمد فيه إلى