للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك). اهـ.

فهذا الإمام مالك رحمه الله يفسر العربون بأنه دفعة أولى في الشراء أو الإيجار في حال تمام العقد، وفي حال العدول عن الشراء أو الكراء يكون العربون للبائع أو المؤجر. فالإمام مالك رحمه الله وإن كان يرى بطلان بيع العربون إلا أنه يراه جاريا في الإجارة كما يراه جاريا في المبيع ويرى بطلانه فيهما جميعا.

ولا يخفى أن بيع العين أو إجارتها بيع في كلا العقدين فواحدهما بيع عين أو بيع منفعة وفي كل منهما معنى بيع العربون وهذا يعني جواز العربون في الخدمات كجوازه في بيوع الأعيان.

يقول الدسوقي في حاشيته على الدردير ما نصه:

(بيع العربان يجري في البيع والإجارة لا في البيع فقط). اهـ (١).

ويقول الخرشي ما نصه:

(ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع). اهـ (٢).

ويقول مرعي في كتابه (غاية المنتهى) ما نصه:

(ويصح بيع العربون وإجارته). اهـ (٣)


(١) ج٣، ص ٦٣.
(٢) ج٥، ص ٧٨.
(٣) غاية المنتهى، ج٢، ص ٢٦.