للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأمرين:

الأمر الأول:

لا يسلم بأن في هذه الصورة من صور هذه المعاملة قرضا مشروطا من الطرف الآخر، بل هو قرض معتاد، إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من شخص، فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها، وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن يأخذها بعده ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي أخذها قبله، وهكذا الثالث والرابع ومن بعدهم، عدا آخرهم فهو إنما يستوفي ما أقرضه لجميع المشتركين في هذه الجمعية.

فحقيقة هذه المعاملة: أن كل واحد من المشتركين إنما هو مقرض لمن يأخذ هذه الجمعية قبله، ومستقرض ممن يأخذها بعده، عدا آخرهم فهو يستوفي حقه الذي أقرضه لهم جميعا.

الأمر الثاني:

عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا، لما يلي:

١ - أن الحديث الأول، وهو «كل قرض جر نفعا فهو ربا» حديث ضعيف جدا، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة.

وكذلك الحديث الثاني: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له (١)». . .) فهو حديث ضعيف أيضا، كما سبق، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٣٢).