للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ) (١).

وأن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا. والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة (٢). وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) (٣). وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة) (٤). وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض.

قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم


(١) المحلى ٨/ ٨٦. وقد سبق تخريج هذا الأثر ص (٢٥١) تعليق (٢).
(٢) الصحاح ٦/ ٢٣٤٩، المطلع ص (٢٣٩)، حلية الفقهاء ص (١٢٥)، المصباح ١/ ٢١٧.
(٣) أنيس الفقهاء، ص (٢١٤).
(٤) العدة شرح العمدة ص ٢٢٠، الروض المربع (مطبوع مع حاشيته للعنقري ٢/ ١٠٦).