للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس أحسنهم قضاء (١)».

وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا (٢)» واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: «استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء (٣)».

فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه.

٥ - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن، أو يريد أن


(١) (٢)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦٠٩)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٦).
(٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض باب استقراض الحيوان ٥/ ٥٦، رقم (٢٣٩٠)، وكتاب الهبة باب من أهدي له هدية ٥/ ٢٢٧، رقم (٢٦٠٩)، وصحيح مسلم كتاب المساقاة باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ٣/ ١٢٢٥، رقم (١٦٠١). ورواه الترمذي (١٣١٦، ١٣١٧)، والنسائي ٧/ ٢٩١ بنحو رواية مسلم.