ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بجوابين:
الجواب الأول:
أنه قد اختلف في تفسير (بيعتين في بيعة) المنهي عنه في هذا الحديث على أقوال أهمها:
القول الأول: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أو يبيعه سلعة بثوب أو شاة، فيتفرقا على ذلك، فلا يدري أيهما الثمن.
القول الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر (١)، كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، ومثله لو قال: أبيعك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بكذا، أو على أن أؤجرك، أو على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك