للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بجوابين:

الجواب الأول:

أنه قد اختلف في تفسير (بيعتين في بيعة) المنهي عنه في هذا الحديث على أقوال أهمها:

القول الأول: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أو يبيعه سلعة بثوب أو شاة، فيتفرقا على ذلك، فلا يدري أيهما الثمن.

القول الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر (١)، كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، ومثله لو قال: أبيعك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بكذا، أو على أن أؤجرك، أو على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك


(١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/ ٢١، التمهيد ٢٤/ ٣٩١.