للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذه الصورة ومنهم شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.

قالوا: لأن الشرط المحرم في القرض هو ما فيه زيادة، وهو غير موجود في هذه الصورة؛ لأنه ليس فيها زيادة، وإنما فيها اشتراط منفعة للمقرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقرض، فهو قرض مقابل قرض.

والراجح -والله أعلم- في هذه المسألة القول بتحريمها، فالذي ترجح لدي أن الشرط الذي أجمع أهل العلم على تحريمه هو أن يشترط المقرض على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض (١)، وهذا موجود في هذه الصورة؛ لأنه قد اشترط عليه منفعة، وهي أن يقرضه في الدورة الثانية، ولا يقابل هذه المنفعة سوى القرض الأول فقط.

والله أعلم.


(١) ينظر ما سبق ص (٢٥٧ - ٢٦٤).