للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية في قوم أسلموا، ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم، وكانوا قد اقتضوه وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه، وقيل: نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا يسلفان في الربا، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله الآية بتحريم اقتضاء ما كان بقي لهما من الربا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في يوم عرفة في حجة الوداع: «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب (١)».

(فصل) وفي هذا ما يدل على إجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف؛ لأن مكة كانت دار حرب، وكان بها العباس بن عبد المطلب مسلما، إما من قبل بدر على ما ذكره أبو إسحاق من أنه اعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر يوم بدر وأمره أن يفتدي، فقال له: إني كنت مسلما ولم أخرج لقتالكم إلا كرها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك (٢)» أو من قبل فتح خيبر إن لم يصح ما ذكره أبو إسحاق على ما دل عليه حديث الحجاج بن علاط من إقراره للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وتصديقه ما وعده به. وقد كان الربا يوم فتح خيبر محرما على ما روي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة، وهو بخيبر من غنائمها فيها ذهب وخرز فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وبيع وحده، وقال: الذهب بالذهب وزنا بوزن (٣)». فلما لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان


(١) سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (٣٠٨٧)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٥).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٣).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٩).