للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلم استمراره عليه لم يكن فيه حجة؛ لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ (١).

وسئل هل يجوز للمسلم أخذ الربا من الحربي ويقرر عليه في المعاملات وبالتطفيف وغيره، وما المراد من الحربي وما علامته؟ (فأجاب) بأن الذي صرح به أئمتنا أن العقد مع الحربي بالاختيار كهو مع المسلم، فلا بد من حل ما أخذه المسلم منه بعقد أن توجد جميع شروط البيع فيه، وإلا لم يحل له أكله ولا التصرف فيه فعلم أنه لا يجوز أخذ الربا منه ولا التطفيف في كيل أو وزن، ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد، والمراد بالحربي: الكافر الذي ليس له أمان بنحو عقد جزية أو تأمين مسلم بشروطها المعروفة في كتب الفقه (٢).

و (فصل) ويحرم الربا في دار الحرب، كتحريمه في دار الإسلام.

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: (لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب). وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: (لا ربا بينهما)؛ لما روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب»، ولأن أموالهم مباحة، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحا.


(١) المجموع شرح المهذب ١٠/ ٤٣٨.
(٢) الفتاوى الكبرى الفقهية ٢/ ٢٣٨.