للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - ٤: اختلف أهل العلم في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب:

فأجازه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، ومن وافقهما، والحجة في ذلك السنة، والمعنى.

ومنعه الأئمة: مالك، والشافعي، والإمام أحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي، وإسحاق، ومن وافقهم، والحجة في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعنى، وفيما يلي بيان ذلك باختصار مع الإحالة إلى الصفحات المشتملة على التفصيل.

أولا: ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومن وافقهما إلى جواز جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، واستندوا إلى السنة والمعنى.

١ - السنة: استدلوا بدليلين:

الأول: حديث مكحول: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ١١/ ١٠٤، ١٠٧.

ونوقش هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول: قال العيني: (هذا حديث غريب ليس له أصل) ص ١٠٧، وقال الشافعي: (هذا الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه) ص ١٠٧، وقال النووي: (وأما حديث مكحول فمرسل إن صح الإسناد إلى مكحول) ص ١١٣، وقال ابن قدامة: (وخبرهم مرسل لا نعرف صحته) ص ١١٥، وقال أيضا: (خبر مجهول لم يذكر في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به، ومع ذلك مرسل)، ص ١١٥.