أ - ٤: اختلف أهل العلم في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب:
فأجازه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، ومن وافقهما، والحجة في ذلك السنة، والمعنى.
ومنعه الأئمة: مالك، والشافعي، والإمام أحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي، وإسحاق، ومن وافقهم، والحجة في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعنى، وفيما يلي بيان ذلك باختصار مع الإحالة إلى الصفحات المشتملة على التفصيل.
أولا: ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومن وافقهما إلى جواز جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، واستندوا إلى السنة والمعنى.
١ - السنة: استدلوا بدليلين:
الأول: حديث مكحول: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ١١/ ١٠٤، ١٠٧.
ونوقش هذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: قال العيني: (هذا حديث غريب ليس له أصل) ص ١٠٧، وقال الشافعي:(هذا الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه) ص ١٠٧، وقال النووي:(وأما حديث مكحول فمرسل إن صح الإسناد إلى مكحول) ص ١١٣، وقال ابن قدامة:(وخبرهم مرسل لا نعرف صحته) ص ١١٥، وقال أيضا:(خبر مجهول لم يذكر في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به، ومع ذلك مرسل)، ص ١١٥.