وأجيب عنه: بأنه منقوض بالحربي إذا دخل دار الإسلام: فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل، وهو محرم بالإجماع، فكذا ههنا، ص ١١٥.
القول الثاني: إنه لا يجوز الربا بين المسلمين والحربي، كما لا يجوز بين المسلمين، وبهذا قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي، وإسحاق وغيرهم.
والحجة لذلك الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا، وقد سبقت وسبق الكلام عليها. وكما لا يجوز الربا بين المسلم والمستأمن منهم في دارنا، فكذا لا يجوز هنا بجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البيع ص ١١٥. وأجيب عنه:
بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المستأمن منهم صار ماله محظورا بعقد الأمان، ص ١٠٧، ١٠٨.
ب - ٥ - ما يتعلق بمواد النظام:
أ - المنطقة الوسطى:
أ - قبل تمام خمس سنوات من المدة التي يدفع الموظف فيها جزءا من راتبه للادخار، إذا طلب الشخص، أو توفي يدفع له، أو لورثته بدون زيادة، وهذا لا شيء فيه.
ب - بعد خمس سنوات وقبل السنة العاشرة يستحق الموظف، أو ورثته سحب ما دفعه من مساهمة مضافا إليها ٥٠ % من الشركة.
ج - بعد بلوغ مدة الاشتراك أكثر من عشر سنوات يستحق الموظف أو