للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (١)» رواه أبو داود، الحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (٢)، فإن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة - أي المساجد - وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة، إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به، والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك، ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا)، وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب».

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أبو داود برقم ٢٣٢.
(٢) سورة النساء الآية ٤٣