للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١)، وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر (٢)»، ويجوز حمله بعلاقته؛ لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة، وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم، وجاز له مسه بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ


(١) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٢) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨).