للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. روي عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف، قال: (وروي من وجه لا يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب وهو يطوف). قال البيهقي: (لعله أراد حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب ماء في الطواف»، وهو غريب بهذا اللفظ) (١).

ويكره للطائف وضع يده على فيه، كما يكره ذلك في الصلاة، إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب؛ فإن السنة وضع اليد على الفم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع (٢)».

ويكره أن يشبك بين أصابعه أو يفرقع بها، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، أو هو شديد التوقان إلى الأكل، وما في معنى ذلك، كما يكره الصلاة في هذه الأحوال.

ويستحب أن يدعو عقب ركعتي الطواف خلف المقام بما أحب من أمر الآخرة والدنيا، وقد روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: «اللهم هذا بلدك، ومسجدك الحرام، وبيتك الحرام، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة، وخطايا جمة، وأعمال سيئة، وهذا مقام العائذ بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام، وقد جئت


(١) السنن الكبرى ٥/ ٨٥، ورد عليه ابن التركماني وقال: (إسناد جيد).
(٢) جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي ٢/ ٣٦٧.