للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصدر (١)، وهذا الطواف هو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢) وهو ركن الحج الذي لا يصح الحج إلا به إجماعا (٣)؛ لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض قال: حابستنا هي؟. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا (٤)».

فدل هذا الحديث على أن طواف الإفاضة لا يكمل الحج إلا به وكما دل الأمر في الآية المتقدمة على فعله.

حكم طواف الإفاضة، بدايته ونهايته:

أجمع (٥) العلماء رحمهم الله تعالى، على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا خلاف (٦) بينهم في أن هذا الطواف لا تحديد لانتهاء وقته، ولو بقي خمسين سنة أو أكثر، فإنه يبقى دينا في ذمته ما دام حيا، واتفقوا (٧) على أنه يستحب فعله يوم النحر، بعد الرمي


(١) انظر ص (١٨٨) من هذا البحث رقم (٢) من الهامش.
(٢) سورة الحج الآية ٢٩
(٣) المجموع ٨/ ٢٢، والإجماع لابن المنذر ص٢٣.
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٥٦٧.
(٥) المغني والشرح الكبير ٣/ ٤٦٥، أضواء البيان ٥/ ٢١٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٥٨.
(٦) المغني والشرح الكبير ٣/ ٤٦٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٥٨.
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٥٨.