للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة، أو كد منها في الطواف، وشروط الصلاة تسقط بالعجز فإنه يجوز للمصلي أن يصلي عريانا، ومع الحدث والنجاسة في صورة المستحاضة ويصلي مع الجنابة، وحدث الحيض مع التيمم، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى.

٣ - أن من قال باشتراط الطهارة للطواف وأوجبها لا معارضة بينه وبين قولنا، فإن قولهم المقصود به حال القدرة، والسعة وقولنا حال الضرورة، والعجز، وهذا القول لا ينافي نص الشارع، وكلام الأئمة، وغاية المفتي به أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته، وأصولها.

٤ - القياس على طواف الوداع، فكما يسقط طواف الوداع عن الحائض بالنص فكذلك طواف الأفاضة.

قال ابن القيم: (إن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع، بل فيه النزاع قديما وحديثا) (١).

قال ابن تيمية: (لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الطائفين بالوضوء، ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء) (٢).

حديث: «الطواف بالبيت صلاة (٣)». . . يرد عليه بما يلي:

ناقش ابن تيمية هذا الحديث فقال: (إن الطواف يشبه الصلاة من


(١) إعلام الموقعين ٣/ ٣١.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ١٧٦.
(٣) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).