للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما مضى، وبهذا يوافق الحنفية والشافعية، والرواية الثانية (١)، إن سبقه الحدث أو أحدث عمدا، فإن طوافه يبطل، ويبدأ الطواف من جديد؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقياسا على الصلاة، وذلك مستحب عند الشافعية (٢)، وهو بدء الطواف من جديد كلما قطعه ولا يوجبونه.


(١) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩، كشاف القناع ٢/ ٤٨٣.
(٢) المجموع ٨/ ٤٩.